الألف من ثمنه) وله دفع الألف من ماله وله تسليم العبد في ذلك كما تقدم في العبد الجاني (وإن قال) المقر: (أردت) بقولي له في هذا العبد ألف (أنه رهن عنده) أي المقر له (بألف قبل) منه ذلك لأنه محتمل لتعلق الدين بالرهن، (وإن قال) مكلف (له) أي لزيد مثلا (علي في هذا المال ألف) فإقرار يلزمه تسليمه لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه (أو) قال: له (في هذه الدار نصفها فإقرار) بالنصف يلزمه تسليمه فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبة (وإن قال) مكلف (له) أي لزيد مثلا (من مالي) ألف (أو) قال: له (فيه) أي في مالي ألف (أو) قال: له (في ميراثي من أبي ألف) صح ولا تناقض لأن الإضافة لأدنى ملابسة (أو) قال له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي (نصفه) صح، (أو) قال: له (داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها صح) إقراره وفي الترغيب المشهور، لا للتناقض وتقدم جوابه (فلو زاد بحق لزمني صح) عليهما قاله القاضي وغيره (وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه) لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من غير تناف، وكما لو قال: له علي ألف ثم فسره بعين (فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض) فإن مات ولم يفسره لم يلزمه شئ (وإن قال له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة) لأنه في قوة قوله له على أبي دين (فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل) منه لأنه لا يحتمله لفظه، (وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية، وكذا لو قال: له هذه الدار هبة أو) هبة (سكنى) فيعمل بالبدل لاقراره بذلك حقا لربه ونحوه بدل من الدار ولا يكون إقرارا بالدار لأنه رفع بآخر كلامه ما دخل في أوله وهو بدل اشتمال لأن الأول مشتمل على الثاني كقوله تعالى: * (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) *. فالشهر يشمل على القتال كأنه قال: له الدار منفعتها وفي الهبة بالنسبة إلى الملك، لأن قوله: له الدار إقرار بالملك والملك يشتمل على ملك الهبة، فقد أبدل من الملك بعض ما يشتمل عليه وهو الهبة فكأنه قال: له ملك الدار هبة وحينئذ تعتبر شروط الهبة قاله في المبدع.
(٥٩٨)