في البيع والصداق وغير ذلك) من إجارة وجعالة وصلح ونحوها، (وإن أقر بدراهم وأطلق) أو بدنانير كذلك (ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه) قبل منه لأن مطلق الكلام يحمل على العرف (أو) فسرها (بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها قبل منه) ذلك لأنه يحتمله مع عدم الضرر و (لا) يقبل منه تفسيرها (بأدنى منها) أي من سكة بلد الاقرار ولو تساوتا وزنا عملا، بالاطلاق في البيع، وكالناقصة في الوزن، (وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم)، لان التصغير قد يكون لصغره في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته. (وإن أقر بدين مؤجل) بأن قال: له علي ألف إلى شهر مثلا، (فأنكر المقر له الاجل قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه) أي الدين (إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره) كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر. (وإن قال: له علي ألف زيوف) متصلا (قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها) لأن اللفظ يحتمله، (ولم يقبل) تفسيرها (بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له) لأنه ليس دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة، (وإن قال: له علي دراهم ناقصة لزمته) الدراهم (ناقصة) لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا، وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء، (وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله) إنه أرادها لأنه صادق، (وإلا) أي وإن لم يكن للناس دراهم صغار (فلا) يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر. (وإن قال: له درهم كبير لزمه درهم إسلامي) وازن لأنه كبير في العرف، وفي الرعاية: لو أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة لم يجزئه دون مائة وازنة، وقيل: بلى (وله عندي رهن فقال المالك وديعة ف) - القول (قوله بيمينه) لأن العين تثبت له بالاقرار وادعى المقر دينا فكان القول قول من ينكره وكما لو ادعى ذلك بكلام منفصل نقل أحمد عن ابن مسعود إذا قال: لي عنده وديعة قال هي رهن
(٥٩٥)