أو الطرف وتقدم في الجنايات، (وإن قالوا: عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها، وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك، وجبت الدية في أموالهما مغلظة) لاقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل إقرارا كما تقدم، (وإن قالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف) مخففة لأنه خطأ وتكون في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله، (أو أرش الضرب) إن كان الحد جلدا أو حصل به نقص (وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات وكل موضع وجب) فيه (الضمان على الشهود بالرجوع فإنه) أي الغرم (يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر) لأن التفويت حصل منهم كلهم فوجب التقسيط على عددهم كما لو اتفق جماعة وأتلفوا مالا لانسان، (وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل) في الشهادة بالمال لأن المرأتين يعدلان فيه رجلا، (وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس، وكل امرأة العشر) من الغرم بسبب شهادتهم، (وإذا شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع واحد من مائة و) رجع (آخر عن مائتين، وآخر عن ثلاثمائة و) رجع (الرابع عن أربعمائة فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون) ربع المائة التي رجع عنها لأنه واحد من أربعة، (وعلى الثاني خمسون) ربع المائتين اللتين رجع عنهما وهو واحد من أربعة، (وعلى الثالث خمسة وسبعون) ربع الثلاثمائة، (وعلى الرابع مائة) ربع الأربعمائة لأن كل واحد منهم مقر بأنه فوت على المشهود عليه ربع ما شهد به عليه، (وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله) لأن الشاهد حجة الدعوى فكان الضمان عليه كالشاهدين محققة أن اليمين قول الخصم، وقول الخصم ليس حجة على خصمه وإنما هو شرط الحكم فجرى مجرى مطالبته الحاكم بالحكم، (وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن
(٥٦١)