القسم الثالث: بقية الحدود ف (- لا تثبت بقية الحدود) كحد القذف والشرب وقطع الطريق (بأقل من رجلين) لقول الزهري مضت السنة على عهد النبي (ص) أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود، (وكذا القود) فيثبت برجلين لأنه أحد نوعي القصاص فيقبل فيه اثنان كقطع الطريق بخلاف الزنا، (ويثبت القود بإقراره مرة) لأن القتل فيه حق آدمي أشبه المال، وكذا القذف والشرب بخلاف الزنا والسرقة وقطع الطريق وتقدم (و) القسم الرابع: ما أشار إليه بقوله: (ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء، وإيصاء) في غير مال (وتوكيل في غير مال، وتعديل شهود، وجرحتهم أقل من رجلين) لقوله تعالى: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * قاله في الرجعة والباقي قياسا، ولأنه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه العقوبات. وذكر القسم الخامس: بقوله: (ويقبل في موضحة ونحوها) كهاشمة ومنقلة وداء بعين (وداء دابة طبيب واحد، وبيطار واحد، مع عدم غيره) لأنه مما يعسر إشهاد اثنين عليه فكفى الواحد كالرضاع، (فإن لم يتعذر) غير الواحد (فاثنان) لأنه الأصل (فإن اختلفا) بأن قال أحدهما بوجود الداء والآخر بعدمه (قدم قول مثبت) لأنه يشهد بزيادة لم يدركها الثاني. القسم السادس: ذكره بقوله: (ويقبل في مال وما يقصد به المال كالبيع وأجله) أي أجل الثمن في البيع أو المثمن إذا كان في الذمة (وخياره) أي خيار الشرط في البيع (ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة وصلح وهبة وإيصاء في مال، وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف مال وضمانه، وفسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لاخذ سلبه، ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك)
(٥٤٩)