كتاب الشهادات (واحدها شهادة) مشتقة من المشاهدة لأن الشاهد يخبر عما شاهده يقال شهد الشئ إذا دام ولذلك قيل لمحضر الناس مشهد لمشاهدتهم فيه ما يحضرهم ومنه قوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) *. أي علمه برؤية هلاله أو إخبار من رآه. والأصل فيها الاجماع. لقوله تعالى: * (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) *.
الآية، وقوله: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) *. وقوله (ص): شاهداك أو يمينه. ونحوه مما سبق مفصلا والحاجة داعية إليه لحصول التجاحد قال شريح القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء. (تطلق) الشهادة (على التحمل و) على (الأداء) لقوله تعالى: * (وأشهدوا إذا تبايعتم) * وقال: * (ولا تكتموا الشهادة) *. الآية وإنما خص القلب بالاثم لأنه موضع العلم بها (وهي) أي الشهادة (حجة شرعية تظهر) أي تبين (الحق) المدعى به (ولا توجبه) بل القاضي يوجبه بها، (وهي) أي الشهادة ولو عطفه بالفاء لكان أنسب (الاخبار بما علمه بلفظ خاص) وهو أشهد أو شهدت بكذا (وتحملها) أي الشهادة (في غير حق الله) تعالى (فرض كفاية) لقوله تعالى: * (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) * . قال ابن عباس وقتادة والربيع المراد به التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم فإذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، وإن كان عبدا لم