وإن كان ليس بأهل والموصى إليهم بالغين عاقلين معينين صح دفعه إليهم لأنهم قبضوا حقوقهم، (وينظر) القاضي الثاني (في أمناء الحاكم) قبله (وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقة الوصايا التي لم يعين لها وصي) من قبل الموصي (فإن كانوا بحالهم) من الأهلية (أقرهم) على ما هم عليه، لأن القاضي قبله ولاهم وعلم منه أنهم لا ينعزلون بعزل القاضي ولا بموته بخلاف خلفائه في الحكم، ولعل الفرق ما يلحق من الحرج والمشقة بعزلهم بإضاعة حقوق الأيتام المترتبة على ذلك ولذلك ذكروا في الوقف لو فوض قاض النظر لواحد ليس لغيره نقضه. وعلله صاحب المنتهى من عنده بأنه لعلهم - أي الأصحاب - نزلوا تفويضه منزلة حكمه. فكذلك يقال هنا: (ومن تغير حاله) ممن نصب وصيا (عزله إن فسق) لعدم أهليته، (وإن ضعف) مع عدالته (ضم إليه أمينا) ليقوى على التصرف (ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها) لئلا تضيع (فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو) كان (في حفظها مؤنة باعها وحفظ ثمنها لأربابها) لأنه أحظ لهم، (وإن كانت أثمانا حفظها لأربابها ويكتب عليها) لقطة أو نحوه (لتعرف) ولا تشتبه بغيرها (ثم ينظر في حال القاضي قبله إن شاء. ولا يجب) عليه ذلك لأن الظاهر صحة قضايا من قبله (فإن كان) من قبله (ممن يصلح للقضاء لم يجز أن ينقض من أحكامه) شيئا لأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله ويؤدي إلى أنه لا يثبت حكم أصلا (إلا ما يخالف نص كتاب) الله تعالى (أو) نص (سنة متواترة أو آحاد كقتل مسلم بكافر ولو ملتزما فيلزم نقضه نصا و) كذا (جعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه) لفلس (أسوة الغرماء فينقض نصا) لأنه قضاء لم يصادف شرطه فوجب نقضه كما لو خالف الاجماع لأن شرط الاجتهاد عدم مخالفة النص والاجماع بدليل خبر معاذ بن جبل، ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة فقد فرط فوجب نقض حكمه، كما لو خالف الاجماع، (ولو زوجت) المرأة (نفسها) وحكم به من يراه (لم ينقض) حكمه لاختلاف الأئمة في صحته، (أو خالف) ما حكم به (إجماعا قطعيا) فينقض لعدم مصادفته شرطه لما تقدم و (لا) ينقض ما خالف إجماعا (ظنيا وينقض حكمه
(٤١٢)