بما لم يعتقده) إذا كان مجتهدا بخلاف المقلد وتقدم (وفاقا للأئمة الأربعة، وحكاه القرافي إجماعا ويأثم ويعصي بذلك) لقوله تعالى: * (لتحكم بين الناس بما أراك الله) *.
(ولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض. وحكاه القرافي أيضا إجماعا) ويأتي في أقسام المشهود به أنه (ص) قضى بشاهد ويمين في المال (ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافا ل) - لامام (مالك) لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع (ولا) ينقض حكمه أيضا (لمخالفة القياس ولو) كان القياس (جليا) لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس (وحيث قلنا بنقض) الحكم (فالناقض له حاكمه إن كان) موجودا (فيثبت السبب) المقتضي عنده (وينقضه) حاكمه دون غيره. وقال الغزي: إذا قضى بخلاف النص والاجماع هذا باطل لكل من القضاة نقضه إذا رفع إليه انتهى.
قلت، وما ذكروه من أن الناقض له حاكمه إن كان لا يتصور فيما إذا حكم بقتل مسلم بكافر أو بجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة الغرماء إذا كان الحاكم يراه، وإما ينقضه من لا يراه بدليل قولهم: فيثبت السبب وينقضه (ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق) نقضه ولو كان الحق فيه لمعين لأن نقضه حق الله (وينقضه) أي ينقض الحاكم حكمه (إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم)، كما لو كانوا أبناء المشهود له أو من أصوله (إن لم ير) الحاكم (الحكم بها، وفي المحرر له نقضه) ويحتمل أنه قاله في مقابلة المانع فلا ينافي كونه واجبا فلا