أخبره بحكمه بعد عزله و (لا) يقبل المخبر بفتح الباء، ولا يعمل إذا أخبره بأنه ثبت عنده كذا ولم يحكم به (مع حضور المخبر) بكسر الباء (وهما بعملهما) لأن ذلك كنقل الشهادة فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة وفي كلام المصنف شئ يزول بما قدرته ولعله سقط من الكاتب. (وكذا أخبار أمير جهاد، وأمين صدقة، وناظر وقف) بعد عزله بما صدر منه في حال ولايته فإنه يقبل منه. قال في الانتصار: كل من صح منه إنشاء أمر صح إقراره به. (وإن قال) الحاكم (في ولايته: كنت حكمت لفلان بكذا قبل قوله. سواء قال: قضيت عليه بشاهدين عدلين، أو قال: سمعت ببينة وعرفت عدالتهم، أو قال: قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت به) أو قال: حكمت، ولم يضفه إلى بينة ولا غيرها لأنه يملك الحكم فملك الاقرار به كالزوج إذا أقر بالطلاق والسيد إذا أخبر بالعتق، (وإن ادعي على امرأة برزة وهي التي تبرز لحوائجها أحضرها) لعدم العذر (ولا يعتبر لاحضارها في سفرها هذا) إن كان (محرم) لتعينه عليها (كسفر الهجرة) ولأنه حق آدمي وهو مبني على الشح والضيق (وإن كانت) المرأة المدعى عليها (مخدرة) لا تبرز لقضاء حوائجها (أمرت بالتوكيل) لأن الوكيل يقوم مقامها فلم تبذل من غير حاجة ولم يحضرها لما فيه من المشقة والضرر. (فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما) لأن إحضارها غير مشروع واليمين لا بد منها وهذا طريقه، (وإن أقرت) بشئ (شهدا عليها) به ليقضي الحاكم عليها لشهادتهما بطلب المدعي (قال في الترغيب: إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة) فلا يحضرها القاضي بل توكل (ومريض ونحوه) من ذوي الأعذار (كمخدرة) في أنه يؤمر بالتوكيل ولا يحضر للحرج والمشقة، (وإن استعدى عنده على غائب في غير عمله لم يعد عليه) لأنه ليس مولى عليه، (وإن كان) الغائب (في عمله) أي القاضي (وكان له) أي القاضي (في بلده) الذي به الغائب (خليفة) أي نائب (فإن كانت له) أي
(٤١٧)