عليه أو حلف المنكر أنه) أي المدعي (لكاذب فيما ادعاه علي يقبل) منه ذلك ويحلف على طبق الدعوى في الأولى وعلى طبق الجواب في الثانية كما يأتي (وعند الشيخ يعم الجهات و) يعم (ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية و) قال في تصحيح الفروع: قلت: (الصواب ما قاله الشيخ) تقي الدين، وهو الظاهر انتهى قال الأزجي:
لو قال: لك علي شئ فقال: ليس لي عليك شئ، وإنما لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي لي عليك شئ، ولو قال: لي عليك درهم فقال: ليس لك علي درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف، قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر قال: ولو قال: ليس لك علي شئ إلا درهم صح ذلك. (ولو قال) المدعي للمدعى عليه (لي عليك مائة، فقال) المدعى عليه جوابا له: (ليس لك علي مائة اعتبر قوله ولا شئ منها كاليمين) أي كما لو حلف فلا بد أن يقول: ليس له علي مائة ولا شئ منها لأن نفيه المائة لا ينفي ما هو أقل منها (فإن نكل) المدعى عليه عن الحلف على (ما دون المائة) بأن حلف أنه لا يستحق عليه مائة ونكل عن قوله: ولا شئ منها (حكم عليه بمائة إلا جزءا) من أجزاء المائة (وللمدعي) إذا أنكر المدعى عليه (أن يقول، لي بينة) لأن الحق له والبينة طريق إلى تخليصه (وللحاكم أن يقول) للمدعي (ألك بينة) لقوله (ص) للحضرمي: لك بينة؟ قال لا رواه مسلم وفيه: فلك يمينه فإن كان المدعي عارفا بأنه موضع البينة خير الحاكم بين أن يقول ذلك وبين السكوت، (فإن قال) المدعي: (لي بينة قيل) أي قال (له) القاضي (إن شئت فأحضرها) قال في المغني لم يقل أحضرها لأن ذلك حق له فله أن يفعل ما يرى (فإذا أحضرها) المدعي (لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك) لأنه حق له (فإن سأله المدعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكرها إن شاء أو يقول بم تشهدان؟
ولا يقول: لهما اشهدا) لأنه أمر وكان شريح يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولأنها كما