المطالبة فإن إحضاره والدعوى إنما تراد ليسأل الحاكم المدعى عليه (فإن أقر له ولو بقوله نعم) لأنها صريحة في الجواب كما تقدم في النكاح والطلاق ويأتي في الاقرار (لم يحكم) القاضي (له) أي للمدعي (حتى يطالب المدعي بالحكم) لأن الحكم عليه حق له فلا يستوفيه إلا لمسألة مستحقة (والحكم أن يقول) الحاكم (قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول أخرج إليه منه وتقدم نظيره في الباب قبله، وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته) كذا بكذا (فيقول) المدعى عليه: (ما أقرضني ولا باعني، أو ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه ولا حق له علي صح الجواب) لنفيه عين ما ادعى عليه ولان قول: لا حق له علي: نكرة في سياق النفي فتعم بمنزلة قوله: ما يستحق علي ما ادعاه ولا شيئا منه (ما لم يعترف) المدعى عليه (بسبب الحق، كما إذا ادعت) امرأة (على من يعترف بأنها زوجته المهر، فقال: لا تستحق علي شيئا لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم بينة بإسقاطه) وكذا لو ادعت عليه نفقة وكسوة وقلنا: لا نقبل قوله إلا ببينة، (كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو أقرت في مرض موتها) أنها (لا مهر لها عليه لم يقبل) إقرارها (إلا ببينة أنها أخذته) مطلقا (أو أسقطته في الصحة) لأن إقرار المريض لوارثه كالوصية وإبراؤه له عطية وحكمها حكم الوصية (ولو قال) المدعى عليه (لمدع دينارا) مثلا (لا يستحق علي حبة، فليس بجواب عن ابن عقيل لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفي بالظاهر ولهذا لو حلف) المدعي مع شاهده مثلا (والله إني لصادق فيما ادعيته
(٤٢٢)