لم تتبعه الهمة ولا ينافي ذلك أن القاضي لا يستعدي فيما لا تتبعه الهمة لما في الاستعداء من المشقة بسبب ما هو أسهل منها (أو) كل (كثير) لو لم تجر عادة المدعي في المعاملة به لاحتمال صدقه ولا ضرر على المدعى عليه لأنه لا بد من بيان المدعي (وتصح) الدعوى (على سفيه فيما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجره) كالقصاص والطلاق والحد (ويحلف إذا أنكر) فيما يستحلف فيه (ولا تصح دعوى) في حق الله (ولا تسمع) دعوى في حق الله (ولا يستحلف في حق الله تعالى، كعبادة) من صلاة وغيرها (وحد) كزنا وسرقه (ونذر وكفارة ونحوه) كيمين الله تعالى، (فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيره) من الكفارات (أو) أن عليه (صدقة فالقول قوله) أي المدعى عليه (من غير يمين) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم (ويأتي في) باب (اليمين في الدعاوى) بأوضح من هذا (وتسمع) الدعوى (بوكالة ووصية من غير حضور خصم) مدعى عليه قاله في الاختيارات في مسألة الوكالة ونقله مهنا عن أحمد. ولو كان الخصم في البلد (ولا تصح الدعوى المقلوبة) بأن يترافع اثنان إلى حاكم فقال أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا، فاستخلص له أنه لا حق له قبل فلا يسمع منه ذلك وسميت مقلوبة لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه والمدعي في غيرها يطلب أن يأخذ من المدعى عليه فانقلب فيها القصد المعتاد (وتقبل بينة عتق ولو أنكره) أي العتق (عبد) لأنه حق لله وكذا بينة بطلاق (وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة من غير تقدم دعوى) بذلك (فشهادة الشهود به دعوى وكذا) تقبل الشهادة (بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو وصية له) أي للمسجد (أو رباط وإن لم يطلبه مستحقه) لأن الحق فيه لم يتعين لواحد بعينه أشبه حق الله تعالى، (وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم) بما يوجب تعزيرا (قاله الشيخ) وقياسه من يغش الناس (وتسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى كحد وعدة
(٤١٩)