الفطر فيه (و) إن أفطر (مع عذر يخير أو بينه) أي بين الاستئناف (بلا كفارة) لأنه فعل المنذور على صفته (وبين البناء ويتم ثلاثين يوما ويكفر) لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه. أشبه ما لو حلف عليه، (وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه تتابع) لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى: * (فعدة من أيام أخر) * (إلا بشرط) بأن يقول متتابعة (أو نية) فيلزمه الوفاء بنذره، وإن شرط تفريقها لزمه في الأقيس ذكره في المبدع، (وإن نذر صياما متتابعا غير معين) كعشرة أيام متتابعة (فأفطر) في أثنائها (لمرض يجب معه الفطر) بأن خاف على نفسه التلف بالصوم (أو) أفطر ل (- حيض خير بين استئنافه ولا شئ عليه) لأنه أتى بالمنذور على وجهه (وبين البناء على صومه فيكفر) لمخالفته فيما نذره (وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف) ضرورة للوفاء بالتتابع (بلا كفارة) لأنه فعل المنذور وعلى وجهه، (وإن أفطر) الناذر صياما متتابعا (لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع) لأنه أفطر لعذر أشبه المرض الذي يجب معه الفطر، (وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره) أي الصيام (في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين) لأن سبب الكفارة عدم الوفاء بالنذر والاطعام للعجز عن واجب الصوم، فقد اختلف السببان واجتمعا فلم يسقط واحد منهما لعدم ما يسقطه، (وإن عجز) الناذر عن الصوم (لعارض يرجى برؤه انتظر زواله) كالواجب بأصل الشرع (ولا يلزمه كفارة ولا غيرها) إذا لم يكن النذر معينا فإن كان معينا وفات محله فعليه الكفارة كما تقدم، (وإن صار) المرض (غير مرجو الزوال صار) الناذر (إلى الكفارة والفدية) في الاطعام لكل يوم مسكينا كما لو كان ابتدأ بذلك، (وإن نذر صلاة ونحوها) كطواف (وعجز فعليه كفارة يمين فقط) وظاهر هذا انعقاد نذره وهو الصحيح لقوله (ص):
(٣٥٧)