علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين) لحديث ابن عباس:
بينا النبي (ص) يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. فقال النبي (ص): فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري فإن أفي به أجزأه لأن امرأة أتت النبي (ص) فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال: أوف بنذرك رواه أبو داود بمعناه وأحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة و (كما لو حلف ليفعلنه) أي المباح (فلم يفعل) فإنه يكفر.
(الرابع: نذر مكروه كطلاق ونحوه) من أكل ثوم وبصل وترك سنة (فيستحب أن يكفر) ليخرج من عهدة النذر (ولا يفعله) لأن ترك المكروه أولى (فإن فعله فلا كفارة عليه) لأنه وفى بنذره. (الخامس: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق فلا يجوز الوفاء به) لقوله (ص): من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. (ويقضي الصوم) قال في المنتهى غير يوم حيض انتهى لانعقاد نذره فتصح منه القربة ويلغى تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوما يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا الصلاة في ثوب حرير أو مقبرة ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم، وكذا يوم أكل فيه ويوم حيض بمفرده والفرق بينه وبين يوم العيد وأيام التشريق أن الاكل والحيض منافيان للصوم لمعنى فيهما، والعيد وأيام التشريق ليس منافيا للصوم لمعنى فيه، وإنما المعنى في غيره وهو كونه في ضيافة الله تعالى أشار إليه في القواعد الأصولية (ويكفر) قاله ابن مسعود وابن عباس وعمران وسمرة ولقوله (ص): لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. رواه