قلت: فعلى هذا يلزمه أن يكفر في الحال كما لو حلف ليصعدن السماء (والنذر المنعقد أقسامه). ستة (أحدها) النذر (المطلق كعلي نذر أو لله علي نذر) سواء (أطلق أو قال:
إن فعلت كذا) وفعله (ولم ينو) بنذره (شيئا) معينا (فيلزمه كفارة يمين) لحديث عقبة بن عامر مرفوعا: كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجة والترمذي، وقال حسن صحيح غريب وروى أبو داود وابن ماجة معناه من حديث ابن عباس وقاله ابن مسعود وجابر وعائشة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. (الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه) يعني النذر (بشرط يقصد) الناذر (المنع منه) أي المعلق عليه (أو الحمل) أي الحث (عليه والتصديق عليه) إذا كان خبرا (كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلى الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط) لما روى عمران بن حصين قال سمعت النبي (ص) يقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. رواه سعيد ولأنها يمين فيتخير فيها بين الامرين كاليمين بالله (ولا يضر قوله) أي الناذر (على مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة) مجزئة (ونحوه لأن) هذا تأكيد و (الشرع لا يتغير بتوكيد ذكره الشيخ ولو علق الصدقة به ببيعه) بأن قال: إن بعته فهو صدقة (والمشتري علق الصدقة به بشرائه) بأن قال: إن اشتريته فهو صدقة (فاشتراه كفر كل منهما كفارة يمين) ذكره السياعري وابن حمدان كما لو حلفا على ذلك، قلت إن تصدق به المشتري خرج من العهدة (ومن حلف قال: علي عتق رقبة) إن لم أفعل كذا ونحوه (فحنث فعليه كفارة يمين) إن لم يعتق رقبة. (الثالث: نذر المباح، كقوله: لله