فرضه في الظاهر فبرئ من الواجب فلم يحصل به الحنث لأن الكفارة حلته، (ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت والله لا أكلت) فكفارة واحدة لان سببها واحد والظاهر أنه أراد التأكيد. (أو حلف أي مانا كفاراتها واحدة، كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه) لأفعلن كذا فكفارة واحدة لأنها يمين واحدة (أو كررها) أي الايمان (على أفعال مختلفة قبل التكفير كقوله: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست) فعليه (كفارة واحدة) لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود (ومثله الحلف بنذور مكررة) فتجزئه كفارة واحدة. (ولو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست ف) - عليه (كفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحدة وتنحل البقية) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه لأن اليمين واحدة والحنث واحد. (وإن كانت الايمان مختلفة الكفارة كالظهار واليمين بالله فلكل يمين كفارتها) لأنها أجناس فلا تتداخل كالحدود من أجناس (وليس لرقيق أن يكفر بغير صوم ولو أذن له سيده في العتق والاطعام) فلا يصحان (لأنه لا يملك) ولو ملك غير المكاتب (وليس لسيده منعه من الصوم ولو أضر) الصوم (به) كصيام رمضان وقضائه (ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه) أي السيد فلا يمنعه من الصوم (ولا منعه) أي وليس لسيد منع رقيقه (من نذر) الصوم ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم لأن الصوم عبادة ولا تصح من كافر وإذا أعتق فلا يجزئه إلا رقبة مؤمنة (ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار) لأنه يملك ملكا تاما أشبه الحر الكامل (وتقدم في) كتاب (الظهار وبعض أحكام الكفارة فليعاود) لان الحكم واحد.
باب جامع الايمان