تحلة أيمانكم) *. وعن ابن عباس وابن عمر: أن النبي (ص) جعل تحريم الحلال يمينا. (وإن قال: هو يهودي أو نصراني، أو كافر أو مجوسي، أو يكفر بالله أو يعبد الصليب، أو غير الله أو) هو (برئ من الله أو) هو برئ (من الاسلام أو) من (القرآن أو) من (النبي (ص) أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال: أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو) ترك (الزكاة) ونحوه (أو) ترك (الصيام ونحوه) كترك الحج (إن فعلت) كذا (لم يكفر وفعل محرما) لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا: من حلف على ملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. متفق عليه. وعن بريدة مرفوعا قال: من قال إنه برئ من الاسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الاسلام سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد (تلزمه التوبة منه) كسائر المحرمات (وعليه إن فعله كفارة يمين) لحديث زيد بن ثابت: أن النبي (ص) سئل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: عليه كفارة يمين رواه أبو بكر. ولان قول هذه الأشياء يوجد هتك الحرمة فكان يمينا كالحلف بالله تعالى بخلاف هو فاسق ونحوه (واختار الموفق والناظم لا كفارة) عليه، لأن لم يرد في ذلك نص ولا هو في معنى المنصوص عليه (وإن قال:
عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت) كذا (وحنث)