لأضربنه) غدا (ونحوه) كلا كلمته غدا (وإن قصد) بحلفه ليقضينه حقه غدا (مطله فقضاه قبله حنث) لأن اليمين انعقدت على ما نواه وقد خالفه، (وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بها) أي المائة (أو) باعه (بأكثر) من المائة (لم يحنث) لأنه لم يخالف ما حلف عليه (و) إن باعه (بأقل) من مائة (يحنث) لمخالفته ما حلف عليه (و) لو حلف (لا يبيعه بمائة حنث) إن باعه (بها وبأقل) منها لأن قرينة الحال تقتضي ذلك (و) لو حلف (لا أشترينه بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث) لدلالة الحال على ذلك و (لا) يحنث إن اشتراه (بأقل) من مائة لأنه لم يخالف ما حلف عليه (وإن حلف) بائع (لا ينقص هذا الثوب عن كذا فقال) مشتريه: (قد أخذته ولكن هب لي كذا. فقال) الامام (أحمد: هذا حيلة قيل له، فإن قال البائع: أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئا آخر قال) أحمد: (هذا كله ليس بشئ وكرهه و) لو حلف (لا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره) لعدم مخالفته لما حلف عليه (ويقبل قوله في الحكم) لأن ما نواه محتمل. (وإن كانت) اليمين (بطلاق أو عتاق لم يقبل) قوله في الحكم (لتعلق حق الآدمي) لم يذكر هذا التفصيل في الانصاف ولا الفروع ولا المبدع ولا المنتهى بل ظاهر كلامهم لا فرق وتقدم ونظيره في الطلاق في مواضع أنه يقبل قوله لعدم مخالفته للظاهر (و) لو حلف (لا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا) ولبسه (حنث) لقوله (ص): لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها. (وكذا) يحنث (إن انتفع بثمنه) في غير اللبس لأنه نوع انتفاع به تلحق المنة به، (وإن انتفع) الحالف (بشئ من مالها سوى الغزل وثمنه) مثل أن يسكن دارها أو أكل طعامها أو لبس ثوبا
(٣١٣)