بالقبول فلم يقع على الايجاب بدونه وإن قبل حنث (ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل) أو لم يحضنها أو يحجبها عن الناس لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطئ قال تعالى: * (ولكن لا تواعدوهن سرا) *. ولان ذلك حكم تعلق بالوطئ فلم يعتبر فيه الانزال ولا التحصين كسائر الاحكام (كحلفه لا يطأ) امرأته أو سريته أو غيرها فإنه يحنث بتغييب الحشفة أو قدرها في فرج أصلي وإن لم ينزل.
قلت: وبما ذكر في التسري علم أنه لا يعتبر إخراجها على هيئة الأحرار (و) لو حلف (لا يحج ولا يعتمر حنث بإحرام) صحيح أو فاسد لأنه بمجرد الاحرام يسمى حاجا أو معتمرا (و) لو حلف (لا يصوم حنث بشروع صحيح) في الصوم لأنه بالشروع فيه يسمى صائما (ولو كان حال حلفه) لا يصوم (صائما) فاستدام لم يحنث (أو) كان حال حلفه لا يحج (حاجا فاستدام) لم يحنث (أو حلف على غيره لا يصلي وهو) أي المحلوف عليه (في الصلاة فاستدام لم يحنث) الحالف بالاستدامة، (و) لو حلف (لا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما) لأن يمينه تنصرف للصوم الشرعي وإمساك بعض يوم ليس بصوم شرعي (و) إن حلف (لا يصلي حنث بتكبيرة الاحرام) لأنه يدخل بها في الصلاة فيسمى مصليا، (و) حلف (لا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة) بأن يصلي ركعة بسجدتها لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة شرعا (ويشمل) يمينه (صلاة الجنازة فيهما) أي فيما إذا حلف لا يصلي ولا يصلي صلاة لأنه يقال صلاة الجنازة فتدخل في العموم (قال القاضي وغيره: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة) قال المجد: ليس صلاة مطلقة ولا مضافة.
لكن في كلام أحمد أنه صلاة وقال أبو الحسن وغيره في الحديث: الطواف بالبيت مثل الصلاة في الاحكام كلها إلا فيما استثناه وهو النطق، (وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له، ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله) أي وهب له أو تصدق عليه، أو أهدى له أو أعاره أي أتى بالايجاب في هذه (ولم يقبل زيد حنث) الحالف لأن ذلك لا عوض فيه