كان له (بضاعة يحتل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها أو) كان له (سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية، أو) له (أثاث يحتاج إليه أو كتب علم يحتاجها) لنظر أو حفظ (أو ثياب جمال ونحو ذلك) كحلي امرأة تحتاجه (أو تعذر بيع شئ لا يحتاج إليه انتقل إلى الصوم) لأنه لم يتمكن من غيره على وجه لا يضره (وتقدم بعض ذلك في الظهار ويجب التتابع في الصوم) لقراءة أبي وابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات حكاه أحمد ورواه الأثرم وكصوم الظهار (إن لم يكن عذر) فيسقط به وجوب التتابع كما تقدم في الظهار، (وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث) لأنه الأصل في الامر المطلق، (وإن شاء) الحالف (كفر قبل الحنث، فتكون) الكفارة (محللة لليمين وإن شاء) كفر (بعده) أي الحنث (فتكون مكفرة) وممن روي عنه تقديم الكفارة قبل الحنث: عمر وابنه وابن عباس وسلمان وعن عبد الرحمن بن سمرة أن النبي (ص) قال: يا عبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات ولأنه كفر بعد سببه فجاز ككفارة الظهار والقتل بعد الجرح والحنث شرط وليس بسبب (فهما) أي التكفير قبل الحنث وبعده (في الفضيلة سواء). نص عليه لأن الأحاديث الواردة فيها التقديم مرة والتأخير أخرى وهذا دليل التسوية (فيما كانت الكفارة غيره) أي غير صوم لظاهر ما سبق (ولو كان الحنث حراما) كأن حلف لا يشرب الخمر أو ليصلي الظهر خلافا لما في المبدع حيث قال: إذا كان كذلك كفر بعده مطلقا (ولا يصح تقديمها) أي الكفارة (على اليمين) لأنه تقديم الحكم قبل سببه كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب، (وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره) إذن (ثم حنث وهو موسر لم يجزئه) الصوم قال في المغني: لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب وهو هنا وقت الحنث وقد صار موسرا فلا يجزئ الصوم كما لو صام أذن وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة: وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك لأنه كان
(٣٠٩)