لها من غير غزلها (لم يحنث) لأن لكونه ثوبا من غزلها أثرا فيه داعية اليمين فلم يجز حذفه (وإن امتنت) امرأة (عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا لمنتها فاشتراه غيرها ثم كساه إياه أو اشتراه الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه) عليه (فوجهان).
قلت: مقتضى العمل بالنية أو السبب: لا حنث إذن لعدم المنة حيث لا حيلة (و) إن حلف (لا يأوي معها في دار سماها يريدها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فآوى معها في غيرها حنث) لأنه لما لم يكن للدار أثر في يمينه كان ذكرها كعدمه فكأنه حلف لا يأوي معها فإذا أوى معها حنث لمخالفته ما حلف على تركه (فإن كان للدار أثر في يمينه لكراهته سكناها، أو) لكونه (خوصم من أجلها) أي الدار (أو) لكونه (امتن عليه بها لم يحنث إذا آوى معها في غيرها) لأنه لم يخالف ما حلف عليه، (وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه وهو الايواء معها في تلك الدار بعينها) دون الايواء معها في غيرها لأن لفظه لم يتناوله ولا صارف إليه (والايواء الدخول قليلا كان أو كثيرا) يقال: آويت أنا وآويت فلانا. قال تعالى: * (إذ أوى الفتية إلى الكهف) *.
وقال: * (وآويناهما إلى ربوة) * ونقل ابن هانئ: أقل الايواء ساعة. وجزم به في الترغيب (وإن برها) أي المحلوف عليها لا يأوي معها في دار سماها (بصدقة أو غيرها أو اجتمع معها فيما ليس بدار، ولا بيت لم يحنث سواء كان للدار سبب في يمينه أو لم يكن) لأنه قصد جفاءها بهذا النوع (و) لو حلف (لا عدت