فيه (والمرأة درع) أي قميص (وخمار يجزئها أن تصلي فيهما) لأن ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في الصلاة ويسمى عريانا، (وإن أعطاها) المكفر (ثوبا واسعا يمكن أن يستر) الثوب (بدنها، ورأسها، أجزأه) إناطة بستر عورتها (ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه من قطن وكتان، وصوف، وشعر، ووبر، وخز وحرير وسواء كان مصبوغا أو لا، أو خاما أو مقصورا) لعموم الآية (ويجوز أن يطعم) المكفر (بعضا) من العشرة (ويكسو بعضا) منهم لأن الله تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الاطعام والكسوة فكان مرجعهما إلى اختياره في العشرة وفي بعضهم بخلاف ما لم يخيره فيه (فإن أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة) لم يجزئه لأنه لم يطعمه ولم يكسه، (أو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة، أو كساهم) لم يجزئه لأنه لم يحرر رقبة ولم يطعم أو يكسو عشرة (أو أطعم) بعض العشرة (وصام) دون الثلاثة (لم يجزئه) وكذا لو كسا البعض وصام أو أعتق نصف رقبة وصام الباقي لأنه لم يعتق رقبة ولم يطعم عشرة ولم يكسهم ولم يصم ثلاثة أي أم (كبقية الكفارات، ولا ينتقل) المكفر بيمينه (إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر) كما تقدم (ولو كان ماله غائبا استدان) ما يطعمه أو يكسوه أو يعتق به (إن قدر) على ذلك (وإلا صام)، كمن لا مال له (والكفارة بغير الصوم) من إطعام أو كسوة أو عتق رقبة (إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله كدار يحتاج إلى سكناها، ودابة يحتاج إلى ركوبها، وخادم يحتاج إلى خدمته فلا يلزمه بيع ذلك) ليكفر منه لاحتياجه إليه فإن كانت الدار فوق ما يصلح لمثله أو الخادم كذلك وأمكن بيع ذلك وشراء ما يصلح لمثله والتكفير بالباقي لزمه، (فإن كان له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته أو) ل (- حوائجه الأصلية) من كسوة ومسكن ونحوهما (أو)
(٣٠٨)