ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة فيها اليمين الغموس رواه البيهقي بأسناد جيد وهي من الكبائر للخبر الصحيح (ويكفر كاذب في لعانه ذكره في الانتصار) هذا مبني على وجوب الكفارة في اليمين الغموس كما في المبدع فكان الأولى حذفه (وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو) مستحيل ل (- غيره كأن قال: والله لأصعدن السماء، أو إن لم أصعد، أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه إن فيه ماء أو إن لم أشربه أو) قال: والله لأقتلنه أي زيدا مثلا (فإذا هو ميت علمه) ميتا (أو لم يعلمه ونحو ذلك انعقدت يمينه) لأنها يمين على مستقبل (وعليه الكفارة في الحال) لأنه مأيوس منه، (وإن قال: والله إن طرت أو) والله (لا طرت، أو): والله إن أو لا (صعدت السماء، أو) والله إن أو لا (شاء الميت، أو) والله إن أو لا (قلبت الحجر ذهبا، أو) والله إن أو لا (جمعت بين الضدين أو) النقيضين (أو) والله إن أو لا (رددت أمس، أو) والله إن أو لا (شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه) من المستحيلات (فهذا لغو) ولا كفارة فيه لعدم وجود المحلوف عليه (وتقدم) ذلك (في) باب (الطلاق في الماضي والمستقبل) وأن العتق والظهار ونحوها كذلك. (وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو) والله (لا يفعلن) فلان كذا فلم يطعه (أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن) يا فلان (كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف) لعدم وجود المحلوف عليه (والكفارة عليه) أي الحالف في قول ابن عمر والأكثر و (لا) تجب الكفارة (على من أحنثه) لظاهر قوله تعالى: * (ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان) *. (وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها) يحنث إن لم يفعل المحلوف عليه والكفارة على الحالف، (وإن أراد الشفاعة إليه بالله) تعالى (فليست بيمين) لعدم الأقسام (ويسن إبرار القسم)
(٢٩٩)