ولا كفارة عليه لأنه هذه الأشياء لا نص فيها يقتضي الوجوب، ولا هي في معنى ما سبق فيبقى الحالف على البراءة الأصلية. (وإن قال: أخزاه الله، أو قطع) الله (يديه أو رجليه وأدخله الله النار أو لعنه الله إن فعل أو) قال: (لأفعلن أو) قال (عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي حجة أو) إن فعلت ف (- مال فلان حرام عليه أو فلان برئ من الاسلام ونحوه)، كإن فعلت ففلان يهودي (فلغو) لأنه ليس في ذلك ما يوجب هتك الحرمة فلم تكن يمينا، (وإن قال أيمان البيعة تلزمني فهي يمين رتبها الحجاج) بن يوسف بن الحكم بن عقيل الثقفي (والخليفة المعتمد) على الله العباسي لأخيه الموفق لما جعله ولي عهده (تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق، وصدقة المال) زاد بعضهم والحج (فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها) من الطلاق والعتاق وغيره لأنها كناية، أو نواها ولم يعرفها فلا شئ عليه، (وإن لم يعرفها) الحالف بها (أو عرفها ولم ينوها، أو نواها ولم يعرفها فلا شئ عليه) لأنها كناية فلا بد فيها من النية والمعرفة لأن من لم يعرف شيئا لم يتأت أن ينويه، (ولو قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا وفعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك) لأنها كناية واعتبرت فيها النية كسائر الكنايات (ولو حلف بشئ من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك أو) قال: (أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه) كباقي الكنايات (إلا في اليمين بالله) فقال: لأنها لا تنعقد بالكناية ولم يظهر لي تحرير الفرق بينها وبين أيمان البيعة وأيمان المسلمين حيث انعقدت اليمين بالله فيها بالكناية على ما ذكره هو وصاحب المنتهى. (وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه) لأن الكناية لا تنعقد بغير نية، (وإن قال: علي نذر أو يمين) إن فعلت كذا (أو قال: علي عهد
(٣٠٦)