لقول العباس للنبي (ص): أقسمت عليك لتبايعنه فبايعه النبي (ص) وقال: أبررت قسم عمي ولا يجب لقول أبي بكر الصديق للنبي (ص): أقسمت عليك لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال رسول الله (ص): لا تقسم يا أبا بكر رواه أبو داود (ك) - ما يسن (إجابة سؤال بالله) قياسا على القسم به (ولا يلزم) ذلك قال الشيخ تقي الدين: إنما تجب على معين إجابة سائل يقسم على الناس. وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عباس مرفوعا قال: وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: الذي يسأل بالله ولا يعطي به فدل على إجابة من سأل بالله (وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى) أي المقصود (فحسن) لأن فيه صورة إجابة. (و) النوع (الثاني) من نوعي حلف على الماضي (لغو اليمين وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه) لحديث عطاء عن عائشة أن النبي (ص) قال: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلى والله رواه أبو داود قال ورواه الزهري وعبد الله بن سليمان ومالك بن مسعود عن عطاء عن عائشة موقوفا وكذا رواه البخاري وعرض الشئ بضم العين وبفتحها خلاف الطول (وظاهره ولو) كان قوله: لا والله وبلى والله في عرض حديثه على شئ يفعل (في) الزمن (المستقبل) لظاهر الخبر (ولا كفارة فيها) لقوله تعالى: * (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) *. (وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه) كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله (فبان بخلافه حنث في طلاق، وعتاق فقط، وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط) بخلاف بالله أو بنذر أو ظهار لأنه من لغو
(٣٠٠)