السختياني. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي (ص) وغيرهم (فإذا حلف) بالله أو بالظهار أو النذر (فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها) أي الإرادة (المشيئة لا من أراد بإرادته) محبته تعالى أ (وأمره أو أراد) بأن شاء الله أو أراد الله (التحقيق) لا التعليق (لم يحنث فعل) ما حلف على فعله أو تركه (أو ترك) ما حلف ليفعله أو لا يفعله لما تقدم، ولأنه متى قال: لأفعلن إن شاء الله فقد علمنا أنه متى شاء الله فعل ومتى لم يفعل لم يشأ الله (قدم الاستثناء) كان الله والله لا أفعل كذا (أو أخره) كلا أفعل كذا شاء الله (إذا كان) الاستثناء (متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس مرة ولا ينفعه، أو سعال، أو عطاس، أو قئ، ونحوه كتثاؤب لأن الاستثناء من تمام الكلام اعتبر اتصاله كالشرط وجوابه وخبر المبتدأ (ويعتبر نطقه) أي الحالف (به) أي الاستثناء بأن يتلفظ به (مرة ولا ينفعه) الاستثناء (بالقلب إلا من مظلوم خائف) ولم يقل في المستوعب: خائف. لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتأول (و) يعتبر (قصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له) الاستثناء (بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه) الاستثناء لعدم قصده له أولا (ولو أراد الجزم) بيمينه (فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به) أي الاستثناء (فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح) استثناؤه لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. (وإن شك فيه) أي الاستثناء (فالأصل عدمه، وإن قال: والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد) انعقدت يمينه لوجود المعلق عليه (و) متى (لم يشرب حتى مضي اليوم حنث) لفوات المحلوف عليه (وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين) لأنه لم يوجد شرطه المعلق عليه كالطلاق المعلق على شرط (فإن لم يعلم) الحالف (مشيئته) أي زيد (لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين) أي لم تنعقد لعدم تحقق شرطها والأصل عدمه (و) لو حلف (لا أشرب ألا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب) ولا حنث لعدم شرطه (وإن لم يشاء) زيد
(٣٠٢)