حتى مات تعبا حل) ذكره القاضي لأنه بامتناعه بالعدو صار غير مقدور على تذكيته أشبه ما لو وجده ميتا. واختار ابن عقيل: لا يحل لأن الأتعاب يعينه على الموت فصار كما لو وقع في ماء، (وإن أدرك الصيد ميتا حل) لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة، والجارح له آلة كالسكاكين وعقره بمنزلة قطع الأوداج (بشروط أربعة: أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاة) أي ممن تحل ذبيحته. لقوله (ص): فإن أخذ الكلب ذكاة. متفق عليه، والصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية (ولو) كان الصائد (أعمى) خلافا لابن حمدان قال: إنه لا يحل لتعذر قصده صيدا معينا (وتقدمت شروطها) أي الذكاة في بابها (إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته) من مجوسي ونحوه، لأنه لا ذكاة له أشبه ما لو وجد ميتا (فإن رمى مسلم) أو كتابي (أو غير كتابي) كمجوسي ووثني ودرزي (أو متولد بينه) أي بين غير كتابي (وبين كتابي) كولد مجوسية من كتابي (صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله) أي الصيد (لم يحل) الصيد (سواء وقع سهامهما فيه دفعة واحدة أو) وقع فيه (سهم أحدهما قبل الآخر) لقوله (ص): إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. وإن وجدت معه غيره فلا تأكل. وإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. متفق عليه، ولأنه اجتمع في قتله مبيح ومحرم فغلبنا التحريم كالمتولد بين ما يؤكل وما لا يؤكل، ولان الأصل الحظر فإذا لم يعلم المبيح رد إلى أصله (لكن أثخنه كلب المسلم) أو الكتابي (ثم قتله) كلب (الآخر) أي المجوسي ونحوه (وفيه) أي الصيد (حياة مستقرة حرم) الصيد لعدم ذكاته (ويضمنه) أي المجوسي ونحوه (له) أي للمسلم لأنه أتلفه عليه (فإن أصاب سهم أحدهما مقتله دون الآخر مثل أن يكون الأول قد
(٢٧٥)