تملكها) بذلك ملكها للحيازة (أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه ملكه) لأن ذلك من الصيد المباح فملكه بحيازته قال في الانصاف والمبدع: ما يبنيه الناس من الأبرجة فيعشش فيها الطيور ويملكون الفراخ إلا أن تكون الأمهات مملوكة فهي لأربابها، نص عليه في المبدع زاد ولو تحول الطير من برج زيد إلى برج عمرو لزم عمرا رده، وإن اختلط ولم يتميز منع عمرو من التصرف على وجه ينقل الملك حتى يصطلحا، ولو باع أحدهما الآخر حقه أو وهبه صح في الأقيس (ومثله إحياء أرض بها كنز) ملكه ذكره في المبدع والمنتهى وغيرهما زاد في شرح المنتهى في الأصح وتقدم في إحياء الموات لا يملكه بخلاف المعدن الجامد (وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك) أي للصيد فيحصل فيها أو فيه فيملكه للحيازة (و) ك (- نصب شبكة وشرك فخ ومنجل لذلك) أي للصيد (وحبس جارح له) أي للصيد (أو بإلجائه بمضيق لا يفلت منه) فيملكه بذلك لأنه بمنزلة إثباته (وإن صنع بركة يصيد بها سمكا فما حصل فيها ملكه) كما لو حصل بشبكته (وإن لم يقصد بها) أي البركة (ذلك) أي صيد السمك (لم يملكه) بحصوله فيها (كتحول صيد بأرضه أو حصل) الصيد (فيها) أي أرضه (من مد الماء) أي زيادته (أو عشش فيها) أي الأرض (طائر) لم يملكه بذلك لأن الأرض ليست معدة لذلك، (ولغيره) أي غير رب الأرض (أخذه) أي السمك أو الطائر (ك) - أخذ (الماء والكلأ) منها بجامع أنه مباح لم يجز، (وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دراهم فأخذوه فهو للرامي) لأنه ملكه بإزالة امتناعه قدمه في الشرح وفي عيون المسائل إن حمل نفسه فيسقط خارج الدار فهو له، وإن سقط فيها
(٢٨٦)