كتاب الصيد (وهو) في الأصل (مصدر) صاد يصيد فهو صائد ثم أطلق (بمعنى المفعول) أي المصيد لتسميته للمفعول بالمصدر (وهو) أي الصيد بالمعنى المصدري (اقتناص حيوان حلالا متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه) والصيد حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه فخرج الحرام كالذئب والانسي كالإبل ولو توحشت، والمأكول والمقدور عليه لكسر شئ منه ونحوه. (وهو) أي الصيد (مباح لقاصده) إجماعا لقوله تعالى: * (أحل لكم صيد البحر) *. وقوله: * (قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين) * الآية. والسنة شهيرة بذلك منها حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة. متفق عليه. (ويكره) الصيد (لهوا) لأنه عبث (إن كان فيه) أي الصيد (ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم ف) - هو (حرام) لان الوسائل لها أحكام المقاصد. (وهو) أي الصيد (أفضل مأكول) لأنه حلال لا شبهة فيه.
(والزراعة أفضل مكتسب) لأنها أقرب إلى التوكيل من غيرها وأقرب للحل وفيها عمل اليد والنفع العام للآدمي والدواب ولا بد أن يؤكل عادة من الزرع بلا عوض (وقيل:
عمل اليد).
قال المروذي: سمعت أحمد وذكر المطاعم يفضل عمل اليد انتهى الحديث: