قلت: مفهوم ما وقع جوابا لسائل ليس بحجة فلا يحصل غرضه بالاستدلال بذلك.
(وإن لم يبق من حياتها) أي المنخنقة ونحوها (إلا مثل حركة المذبوح لم تبح) بالذكاة (لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح) لأنه صار في حكم الميتة (وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ف) - هو (في حكم الميتة) لأن وجود حياته مما لا يبقى معه حياة كعدمها.
الشرط (الرابع قول بسم الله عند حركة يده) بالذبح أو النحر أو العقر (لا يقوم غيرها مقامها) كالتسبيح ونحوه لأن إطلاق التسمية إنما ينصرف إليها والأصل في اعتبار التسمية، قوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * وأنه لفسق، والفسق:
الحرام وكان النبي (ص) إذا ذبح سمي، (وتجوز) التسمية (بغير العربية ولو مع القدرة عليها) أي على التسمية بالعربية لأن المقصودة ذكر الله وقد حصل بخلاف التكبير والسلام فإن المقصود لفظه (ويسن التكبير معها) أي مع التسمية (بقول: بسم الله والله أكبر) لما ثبت أنه (ص): كان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف بأن قول بسم الله يجزئه (ولا تستجب الصلاة على النبي (ص) عليها) أي على الذبيحة لعدم وروده ولأنها لا تناسب المقام كزيادة الرحمن الرحيم (فإن كان) المذكي (أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك) أي أنه أراد التسمية (كان) فعله (كافيا) لقيام إشارته مقام نطقه.
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه على إباحة ذبيحة الأخرس.
(فإن ترك) المذكي (التسمية عمدا أو جهلا) منه باعتبارها (لم تبح) الذبيحة لقوله تعالى: * (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) * (وإن ترك) التسمية (سهوا فإنها تباح) لحديث شداد بن سعد قال: قال رسول الله (ص): ذبيحة المسلم حلال وإن