بد منه، فلو حرم به لأدى إلى أن لا يحل طير أبدا، (وإن رمى صيدا ولو) كان الرامي (ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ولو بعد يومه) أي الذي رماه فيه (وسهمه فقط فيه) حل (أو أثره) أي السهم بالصيد (ولا أثر به غيره حل) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي (ص) فقال: يا رسول الله أفتني في سهمي؟ قال: ما رد عليك سهمك فكل قال: فإن تغيب عني؟ قال: وإن تغيب عنك ما لم تجد فيه غير سهمك. رواه أبو داود: ولان جرحه بسهمه سبب إباحته وقد وجد يقينا، والمعارض له مشكوك فيه كما لو وجد بفم كلبه أو هو يعبث به، (وإن وجد به سهما) غير سهمه لم يحل (أو) وجد به (أثر سهم غير سهمه) لم يحل (أو شك في سهمه) إن لم يتيقن أن الذي بالصيد سهمه لم يحل (أو) شك (في قتله) أي الصيد أي بسهمه لم يحل (أو أكل منه سبع يصلح أن يكون) أكله منه (قتله لم يحل) للخبر السابق وكما لو وجد مع كلبه كلبا سواه، (وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله) أي مثل ذلك الصيد (مثل أكل حيوان ضعيف كسنور، وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته فمباح) لأنه معلوم أن هذا لم يقتله (ولو أرسل عليه) أي الصيد (كلبه فعقره فغاب) ثم وجده ميتا (أو غاب) الصيد (قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو) وجد (الصيد بفمه أو) وهو (يعبث به أو عليه حل) الصيد لأن وجوده بهذه الحالة وعدم أثر ذلك فيه يغلب على الظن أن الموت حصل بجارحه فحل كما لو لم يغب عنه. قال في الفروع: وإن غاب قبل عقره ثم وجد سهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنها كذلك وهو معنى المغني وغيره. قال في المنتخب: وعنه يحرم وذكرها في الفصول كما لو وجد كلبه أو السهم ناحية كذا قال وتبعه في المحرر وفيه نظر على ما ذكر هو وغيره من
(٢٨٠)