تنحره رميته) أي الثاني (أو تذبحه أو يدرك) الصيد و (فيه حياة مستقرة فيذكي فيحل) لأنه ذكي، (وإن كان المرمي قنا أو شاة للغير ولم يوحياه) أي الجرحان (وسريا) إلى النفس (فعلى الثاني نصف قيمته) أي القن أو الشاة (مجروحا بالجرح الأول) اعتبارا بحال جنايته (ويكملها) أي القيمة حال كون القن المجروح أو الشاة (سليما) الجارح (الأول) لأنه وقت جنايته كان كذلك (وإن رميا) أي الصائد أن مع أهلية كل منهما وتسميته (الصيد معا فقتلاه كان) الصيد (حلالا) كما لو اشتركا في ذبحه (وملكاه بينهما) نصفين لاشتراكهما في إصابته سواء تساوى الجرحان أو تفاوتا، (فإن كان جرح أحدهما) أي الصائدين معا (موحيا و) الجرح (الآخر غير موح ولا يثبته) أي الصيد (مثله) أي مثل ذلك الجرح (فهو) أي المصيد (لصاحب الجرح الموحى) لانفراده بإثباته، (وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجداه ميتا ولم يعلم هل صار ب) - الجرح (الأول ممتنعا أو لا حل) لأن الأصل بقاء امتناعه (ويكون) ملكه (بينهما) لأن تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح (فإن قال كل منهما: أنا أثبته ثم قتلته أنت) فتضمنه (حرم) لاقرار كل منهما بتحريمه (ويتحالفان لأجل الضمان) لأن كلا منهما منكر لما يدعيه صاحبه والأصل براءة ذمة كل منهما للآخر، (وإن اتفقا على الأول منهما) أي على أن زيدا مثلا رماه أولا (فقال الأول: أنا أثبته، ثم قتله الآخر) فحرم وعليه ضمانه (وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني) لأنه الأصل (ويحرم) المصيد (على الأول) لاعترافه بتحريمه (والقول قول الثاني في عدم الاثبات) لأنه الأصل (مع يمينه) لاحتمال صدق الأول، (وإن علمت جراحة كل منهما) أي الأول والثاني بعينها (و) علم (أن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو) كسر (ساق الظبي فالقول قول الأول) أنه أثبته (بغير يمين) لأنه لا يحتمل غير ذلك (وإن علم أنه) أي جرح الأول (لا يزيل الامتناع
(٢٧٣)