منفعة غيره ومنفعة نفسه، وهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصلاة والصوم والحج وتعلم لعلم لما فيه من منافع الناس وخير الناس أنفعهم للناس، (وأفضل الصنائع خياطة وكل ما نصح فيه فهو حسن نصا). قال في الآداب الكبرى: يجب النصح في المعاملة وكذا في غيرها وترك الغش. (وأدناها) أي الصنائع (حياكة وحجامة وأشدها كراهة صبغ وصياغة، وحدادة، ونحوها ويكره كسبهم) للخبر في الحجامة وقياس الباقي عليها، لأنه في معناها (و) يكره (كسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه و) يكره (كسب من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة) لأن ذلك في معنى الحجامة (قال في الفروع والمراد مع إمكان أصلح منها، وقاله ابن عقيل) قال في الاختيارات: وإذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغنيه عنه إلا المسألة للناس فهو خير له من مسألة الناس كما قال بعض السلف: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس انتهى.
قلت: وتقدم في الجهاد: أن الصنائع فرض كفاية فينبغي لكل ذي صناعة أن ينوي بها القيام بذلك الفرض طاعة ويثاب عليها لحديث: إنما الأعمال بالنيات. (ويستحب الغرس والحرث) أي الزرع (واتخاذ الغنم) للخبر (وإن رمى صيدا فأثبته) بأن صار غير ممتنع (ملكه) المثبت له لحيازته له (ثم إن رماه آخر فقتله، فإن كانت رمية الأول موحية بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية) حل (أو أصاب) الثاني (مذبحه أو نحرته حل) لأنه ذكي (ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه) لأنه لم يتلف سوى ذلك المحل، (وإن كان) الجرح (الأول غير موح حرم) لأنه صار مقدورا عليه بإثبات الأول، فلم يبح إلا بذبحه ولم يوجد (و) يغرم الثاني (قيمته للأول مجروحا بالجرح الأول) لأنه أتلفه عليه كذلك حتى ولو أدرك الأول ذكاته فلم يذكه (إلا أن