مجرى المباشرة في الضمان، فكذا في الإباحة، ولقوله (ص): كل ما ردت عليك يدك. ولأنه قتل الصيد بما له حد. جرت العادة بالصيد به أشبه ما لو رماه، وفارق ما إذا نصب سكينا فإن العادة لم تجر بالصيد بها. ذكره في المبدع: مع أن عبارة المنتهى من نصب منجلا أو سكينا. لكن عبارة المقنع بالجمع كالمصنف ولم يغيرها في التنقيح، ولا تعرض لهؤلاء في الانصاف (وإلا) أي وإن لم يجرحه ما نصبه من مناجل أو سكاكين (فلا) يباح الصيد لعدم الجرح (وإن قتل) الصيد (بسهم مسموم لم يبح) الصيد (إذا احتمل أن السم أعان على قتله) لأنه اجتمع مبيح ومحرم فغلب المحرم كسهم مسلم ومجوسي فيحرم ولو لم يغلب على الظن أن السم أعان على قتله حيث احتمل فإن لم يحتمل فلا (ولو رماه) أي الصيد (فوقع في ما يقتله مثله) لم يحل (أو تردى) من نحو جبل (ترديا يقتل مثله) لم يحل، (أو وطئ عليه شئ) بعد رميه (فقتله لم يحل) لأنه اجتمع فيه مبيح ومحرم أشبه المتولد بين مأكول وغيره. ولما روى عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله (ص) عن الصيد فقال:
إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. متفق عليه، والمتردي من نحو جبل والموطوء عليه مثله في عدم العلم بالقاتل من السببين (ولو كان الجرح موحيا) لظاهر ما سبق، (وإن وقع) الصيد (في ماء ورأسه) أي الصيد (خارجه) أي الماء فمباح، (أو كان) الصيد (من طير الماء) فمباح (أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فمباح).
قال في المبدع: لا خلاف في إباحته لأن التردي والوقوع إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل، وهذا منتف هنا.
(وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع) طيرا (إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة) والظاهر زهوق روحه بالرمي لا بالوقوع، ولان وقوعه إلى الأرض لا