قلت: ويؤيده ما سبق في كسر عنقه.
(وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا لذي الظفر وهي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع) لم يحرم علينا. لأن قصده لحله غير معتبر (أو) ذبح كتابي (ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا) لأنه من أهل الذكاة وذبح ما يحل لنا أشبه المسلم، (ومعناه) أي حال الرئة (أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع، امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة. وإن وجدوها غير لاصقة أكلوها. وإن ذبح) الكتابي (حيوانا غيره) أي غير ما يحرم عليه (مما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم وهي شحم الثرب) بفتح الثاء المثلثة وسكون الراء (شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء وشحم الكليتين) واحدها كلوة وكلية بضم الكاف فيهما والجمع كليات وكلي (ولنا) معشر المسلمين (أن نتملكها) أي الشحوم المحرمة عليهم.
(منهم بما ينقل الملك) من بيع أو نحوه. لما روى عبد الله بن المغفل قال: أصبت من الشحوم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا شيئا فالتفت فإذا رسول الله (ص) متبسما رواه مسلم. ولأنها ذكاة أباحت اللحم فأباحت الشحم كذكاة المسلم وكذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا. وكذبح مالكي فرسا مسميا عليها (والأولى تركها) أي الشحوم المحرمة عليهم خروجا من خلاف من حرمه كأبي الحسن التميمي والقاضي (ولا يحل لمسلم) ولا لغيره (أن يطعمهم) أي اليهود (شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم) في ملتهم. لقوله تعالى: * (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) * الآية.
وشرعنا وإن نسخ شرعهم كما تقدم. ولكن نعاملهم بأحكام ملتهم ما داموا عليها لقوله