وليرح ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجة، (ويكره) توجيه الذبيحة (إلى غير القبلة) كالاذان لأنه قد يكون قربة كالأضحية (و) يكره (آلة كآلة) لأنه تعذيب للحيوان (و) يكره (أن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه) لما روى ابن عمر:
أن رسول الله (ص) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد وابن ماجة.
(ويكره كسر عنق المذبوح) حتى تزهق نفسه (و) يكره (سلخه وقطع عضو منه ونتف ريشه حتى تزهق نفسه) لحديث أبي هريرة: بعث رسول الله (ص) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أو رق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: لا تعجلوا الأنفس إلى أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب ويقال رواه الدارقطني. وكسر العنق إعجال لزهوق الروح في معناه السلخ ونحوه، (فإن فعل) أي كسر عنقه أو قطع عضوا منه ونحوه قبل زهوق نفسه (أساء وأكلت) لأن الذكاة تمت بالذبح فإن كان بعدها فهو غير معتبر (ويكره نفخ اللحم نصا. قال الموفق: مرادهم) أي الأصحاب اللحم (الذي للبيع لأنه غش) بخلاف ما يذبحه لنفسه وينفخه لسهولة السلخ (وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء) يقتله مثله (أو وطئ عليه شئ يقتله مثله لم يحل) لحديث عدي بن حاتم في الصيد وإن وقعت في الماء فلا تؤكل ولان ذلك سبب يعين على زهوق الروح فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم فيغلب التحريم.
فإن كان مما لا يقتله مثله كطير الماء يقع فيه أو يطير وقع بالأرض لم يحرم (وعنه يحل اختياره الأكثر) وقدمها في الرعاية وذكره في الكافي والشرح أنها قول أكثر أصحابنا وهي قول أكثر الفقهاء لحصول ذبحه وحصول الأسباب المذكورة بعد الموت بالذبح فلم يؤثر ما أصابه لحصوله بعد الحكم بحله.