(كآلة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه) للحيوان (لم يبح) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله، (ولو أبان الرأس) من الحيوان المأكول (بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت) مطلقا لان عليا قال فيمن ضرب رأس ثور بالسيف: تلك ذكاة وحية. وأفتى بأكلها عمران ابن حصين ولا مخالف لهما ولان ذلك قطع ما لا يعيش معه في محل الذبح فحلت (وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة: وهي التي تخنق في حقلها والموقوذة وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت، والمتردية: وهي الواقعة من علو، والنطيحة: وهي التي نطحتها دابة أخرى، وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها، والمريضة، وما صيد بشبكة أو أحبولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت) المنخنقة ونحوها (إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش حلت) قال الامام: (إن تحركت) الذبيحة (بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب أي تحريكه ونحوه) قال في المحرر والوجيز وغيرهما وحكاه في الفروع قولا. وقال في الشرح والمبدع: والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح. وقال في المنتهى وشرحه: حل أكله ولو مع عدم تحركه بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب ونحو ذلك في الأصح. وقال: والاحتياط أن لا يؤكل إلا مع تحرك ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب. (وسئل) الامام (أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها الموت فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم فقال) أحمد: (لا بأس).
(٢٦٣)