الله (ص) في حجة الوداع بقرة واحدة. (والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته) وتقدمت (فإن عجز) المذكي (عن قطع الحلقوم والمرئ مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر) المذكي (على ذبحه صار كالصيد إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله) روى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال: كنا مع النبي (ص) فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي (ص): إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا. وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه. (إلا أن يموت) المعجوز عن ذبحه (بغيره) أي بغير الجرح الذي جرحه (مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح) أكله (ولو كان الجرح موحيا) لحصول قتله بمبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر (كما لو جرحه مسلم ومجوسي) أو ذبحاها (وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمرئ (وفيها حياة مستقرة أكلت) لأن الجرح في القفا وإن كان غائرا تبقى الحياة معه كأكيلة السبع إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة (ويعلم ذلك) أي أن فيها حياة مستقرة (بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم والمرئ فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله.
(فإن ذبحها من قفاها وشك) ولم يعلم (هل) فيها (حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمرئ أولا نظر، فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح) أكله (وإن كانت) الآلة