الواضح لفرسه تبن لا شعير). قال في الفروع: ويتوجه وجه كأدمه. وأوجب شيخنا المعروف عادة، قال: كزوجة وقريب ورقيق (ولا تجب) الضيافة (للذمي إذا اجتاز بالمسلم) لأنه لا يساوي المسلم في وجوب الاكرام (فإن أبى) المنزول به ضيافة المسلم (فللضيف طلبه به) أي بنحو ضيافته (عند حاكم) لوجوبه عليه كالزوجة (فإن تعذر) على الضيف أن يحاكمه (جاز له الاخذ من ماله بقدر ضيافته) الواجبة (بغير إذنه) لما تقدم (وتسن ضيافته ثلاثة أيام) لحديث أبي شريح الخزاعي. (والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على ثلاثة فهو صدقة) لحديث أبي شريح الخزاعي يرفعه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا: وما جائزته يا رسوا الله؟ قال: يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام ما زاد على ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوى عنده حتى يؤثمه قيل: يا رسوا الله كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس عنده شئ يقربه به. متفق عليه. (ولا يجب عليه إنزاله) أي الضيف (في بيته) لما فيه من الحرج والمشقة (إلا أن لا يجد) الضيف (مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه) ضررا فيلزمه إنزاله في بيته للضرورة (ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة) لا تمليك (ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت والاتكاء على وسادة) موضوعة لذلك (وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان باللفظ) لأنه مأذون فيه عرفا (كطرق بابه عليه وطرق حلقته) أي الباب (قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمذموم مبتدع وما نقل عن) الامام (أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية
(٢٥٦)