كرها، ولو بغير إذن ربه) لما تقدم. الشرط (الثالث أن يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس قال الشيخ: سواء كان القطع فوق) الغلصمة (وهو الموضع الثاني من الحلق أو) كان القطع دونها أي الغلصمة (وأن يقطع) المرئ (وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب) قال: والنحر في اللبة والحلق لمن قدر احتج به أحمد وروى سعيد والأثرم عن أبي هريرة قال: بعث النبي (ص) يزيد بن ورقاء يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة رواه الدارقطني بإسناد جيد (فإن أبانهما) أي الحلقوم والمرئ (كان أكمل) للخروج من الخلاف (وإلا) أي وإن لم يبنهما (صح) الذبح وحل المذبوح قواه في الفروع (ولا يشترط قطع الودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم) لأنه قطع في محل الذبح ما لا يبقى الحيوان معه أشبه ما لو قطع الأربعة (والأولى قطعهما) أي الودجين خروجا من الخلاف وروى سعيد بإسناد حسن عن ابن عباس: إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل (ولا يضر) ه (رفع يده) قبل الاتمام (إذا أتم الذكاة على الفور) واعتبر في الترغيب قطعا تاما فلو بقي من الحلقوم جلده ولم ينفذ القطع وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح ثم قطع الجلد لم يحل (ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في الحلق وينحر في اللبة) واختص الذبح بالمحل المذكور لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان (ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه) لأنه (ص): نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده. متفق عليه (فإن عكس) بأن ذبح البعير ونحر غيره (أجزأ) لقوله (ص): أنهر الدم بما شئت وقالت أسماء:
نحرنا فرسا على عهد رسول الله (ص) فأكلناه ونحن بالمدينة وعن عائشة: نحر رسول