يكون عاقلا قاصدا التذكية) لأن التذكية أمر يعتبر له الدين فيعتبر له العقل كالغسل فتصبح ذكاة العاقل (ولو) كان (مكرها) على ذبح ملكه أو ملك غيره لأن له قصدا صحيحا (أو أقلف وتكره ذبيحته) نقل حنبل عن الأقلف لا صلاة له ولا حج هي من تمام الاسلام ونقل الجماعة لا بأس قال في الشرح وعن أحمد لا تؤكل ذبيحة الأقلف روى عن ابن عباس.
والصحيح إباحته فإنه مسلم أشبه سائر المسلمين (فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها) لم تبح (أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح) الشاة لعدم قصد التذكية (ولا تعتبر) لصحة الذكاة (إرادة الاكل) اكتفاء بإرادة التذكية (مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو حربيا أو من نصارى بني تغلب) لقوله تعالى: * (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) * قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وروى سعيد بإسناد جيد عن ابن مسعود: قال لا تأكلوا من الذبائح إلا ما ذبح المسلمون وأهل الكتاب (ذكرا) كان الذابح (أو أنثى حرا أو عبدا) ولو آبقا (ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا) لعموم الأدلة وعدم المخصص (والمسلم بالذبح أولى من الكتابي) لكماله ولأنه أحوط (ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي) كولد مجوسية من كتابي فلا تحل ذبيحته تغليبا للتحريم (ولا) يباح (صيده غير سمك ونحوه) من حيوانات البحر والجراد ونحوه لحل ميتته (ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز) لأنه لا قصد لهم (وتباح) الذكاة (من مميز ولو دون عشر) سنين لأن له قصدا صحيحا أشبه البالغ (ولا) تباح (ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي، ولا وثني، ولا زنديق، وكذا الدروز