والتيامنة والنصيرية بالشام) لقوله تعالى: * (وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم) * فمفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفار وإنما أخذت من المجوس الجزية لأن شبه الكتاب تقتضي التحريم لدمائهم فلما غلب التحريم في دمائهم وجب أن يغلب عدم الكتاب في تحريم ذبائحهم ونسائهم احتياطا للتحريم في الموضعين، (ويؤكل من طعامهم) أي المرتدين والمجوس والوثني والزنديق والدروز والتيامنة والنصيرية (غير اللحم والرسم) أي الشحم والكوارع والرؤوس، ونحوها من أجزاء الذبيحة لأنها ميتة وكل أجزائها ميتة، (فلو ذبح من لا تحل ذبيحته) كالمجوسي (حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا) لأنه أتلفه عليه (و) إن كان ذبحه للحيوان (بإذنه) أي إذن مالكه (لا يضمن) لاذن ربه في إتلافه الشرط (الثاني: الآلة وهو) أي الذبح بآلة (أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا) إن قطعت أو خرقت (بثقلها من حديد كانت) الآلة (أو) من (حجر، أو خشب، أو قصب، أو عظم، أو غيره، إلا السن والظفر) فلا يصح الذكاة بهما (متصلين أو منفصلين) لحديث أبي رافع مرفوعا:
ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى سلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم: لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله (ص) أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي (ص) عن ذلك أو أرسل إليه فأمره أن يأكلها رواه أحمد والبخاري وفيه من الفوائد إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض لأنه (ص) لم يستفصل والذبح بالحجر وذبح ما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وإباحة ذبيحة الغير عند الخوف عليها (فإن ذبح بآلة مغصوبة أو) بآلة من (ذهب ونحوها) كفضة (حل) المذبوح لأن المقصود إنهار الدم وقد وحد (ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا، طوعا أو