ولهذا أطلق أبو الخطاب في الانتصار: أنه يصح (ولو بذله) أي الطعام ربه للمضطر (بثمن مثله لزمه قبوله، ولو كان معسرا) ويعطيه ثمنه إذا أيسر، (ولو امتنع المالك) لطعام (من البيع) للمضطر (إلا بعقد ربا جاز) للمضطر (أخذه منه قهرا. في ظاهر كلام جماعة) لاطلاقهم تحريم الربا (فإن لم يقدر) المضطر (على قهره دخل) معه (في العقد) صورة كراهية أن يجري بينهما دم (وعزم على أن لا يتم عقد الربا) لقوله تعالى: * (وحرم الربا) *. ( فإن كان المبيع) الذي فيه الربا (نساء عزم) المضطر (على أن العوض الثابت في الذمة قرض) تخلصا من إتمام الربا (وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين لو قيل: إن له) أي المضطر (أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله) لئلا يجري بينهما دم (ويكون) المضطر (كالمكره) على محرم لدعاء ضرورته إليه، ولا يأثم (فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى) تخلصا من القتال. لأنه ربما أدى إلى قتل أحدهما (فإن لم يجد) المضطر (إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا إتلاف عضو منه مسلما كان) المحقون (أو كافرا) ذميا أو مستأمنا لأن المعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله، (وإن كان) الآدمي (مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني والمحصن) والقاتل في المحاربة (حل قتله وأكله) لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع، (وكذا) للمضطر أكله (بعد موته) لعدم حرمته (وإن وجد) المضطر آدميا (معصوما ميتا لم يبح أكله) لأنه كالحي في الحرمة. لقوله (ص) كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. (ومن اضطر إلى نفع مثل الغير مع بقاء عينه) أي
(٢٥٢)