وهو) أي المضطر (محرم أكل الطعام) لاضطراره إليه وفيه جناية واحدة، (وإن وجد) المضطر لحم صيد (ذبحه محرم وميتة أكل لحم الصيد. قاله القاضي) وجزم به في المنتهى. وقال في التنقيح: وهو أظهر. وقال أبو الخطاب يأكل من الميتة. انتهى. ووجه الأول تمييز الصيد الذي ذبحه محرم بالاختلاف في أنه مذكي مع أن كلا منهما جناية واحدة (ولو وجد بيض صيد سليما وميتة، فظاهر كلام القاضي: يأكل الميتة ولا يكسره) لأن كسره جناية لا تجوز له حال الاحرام. وجزم به في المنتهى (وإن لم يجد) المحرم المضطر (إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا طاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه) لاباحته له إذن (ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح) وهو الحلقوم والمرئ (وتعتبر شروط الذكاة فيه) كسائر ما يذكى (وله الشبع منه) لأنه ذكي لا ميتة (ولا يجوز) له (قتله) إذن مع تمكنه من ذكاته كالأهلي المأكول، وهو ميتة في حق غيره فلا يباح إلا لمن تباح له الميتة. وتقدم في محظورات الاحرام. وكذا لو اضطر إلى صيد بالحرم (ولو اشتبهت ميتة بمذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما) أي اجتهد وأكل مما يغلب على ظنه أنها المذكاة للحاجة (وحرمتا على غيره) ممن ليس بمضطر، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات (ولو وجد) المضطر (ميتتين مختلف في أحدهما) فقط (أكلها دون المجمع عليها) لأن المختلف فيها مباحة على قول بعض المسلمين. فإذا وجدها كان واحدا للمباح على ذلك، القول فتحرم عليه الأخرى. ولأنها أخف (وإن لم يجد) المضطر (شيئا) مباحا ولا محرما (لم يبح له أكل بعض أعضائه) لأنه يتلفه لتحصيل ما هو موهوم، (ومن لم يجد إلا طعاما) لم يبذله مالكه (أو) لم يجد إلا (ما لم يبذله مالكه فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل) بأن كان خائفا أن يضطر (فهو) أي صاحبه (أحق به) لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك أشبه غير حالة الاضطرار (إلا النبي (ص) فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه) (ص) (بنفسه
(٢٥٠)