يكون الطعام مما يضره ويخاف أن يهلكه، أو يمرضه) فيمتنع منه ويعدل إلى الميتة لاضطراره إليها. (وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع) رب الطعام (من بذله) للمضطر (أو بيعه منه ووجد) المضطر (ثمنه لم يجز له) أي المضطر (مكابرته) أي رب الطعام (عليه وأخذه منه) لعدم احتياجه إليه بالميتة (ويعدل) المضطر (إلى الميتة سواء كان) المضطر (ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف) التلف (وإن بذله) أي الطعام ربه (له) أي المضطر (بثمن مثله وقدر) المضطر (على الثمن لم يحل له أكل الميتة) لاستغنائه عنها بالمباح (وإن بذله) أي الطعام ربه (بزيادة لا تجحف أي لا تكثر لزمه شراؤه) كالرقبة في الكفارة لنذره ذلك بخلاف ماء الوضوء (وإن كان المضطر عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم) لما يشتريه فتحل له الميتة، (وإن امتنع) رب الطعام (من بذله) للمضطر (إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك) كراهة أن يجري بينهما دم أو عجزا عن قتاله (لم يلزمه) أي المضطر أكثر من مثله لأنه وجب على ربه بذله بقيمته فلا يستحق أكثر منها فإن أحد أكثر (رده وإلا سقط (وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق و) القن (الآبق الاكل من الميتة ونحوها) من المحرمات. لقوله تعالى:
* (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) *. (إلا أن يتوب) من المعصية فيأكل من المحرم، لأنه صار بالتوبة من أهل الرخصة (وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة) أكل من الميتة إن أمكن رد الطعام إلى ربه بعينه لأن حق الله مبني على المسامحة والمساهلة.
بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على الشح والضيق وحقه يلزمه غرامته بخلاف حق الله وفي الفنون. قال حنبل: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا. فإن تعذر رده إلى ربه بعينه كالمغصوب والإناءات التي لا يعرف مالكها قدم أكلها على الميتة على ما ذكره في الاختيارات (أو وجد) المضطر (صيدا حيا وهو محرم وميتة أكل الميتة) لأن ذبح الصيد جناية لا تجوز له حال الاحرام، (وإن وجد) المضطر (صيدا وطعاما جهل مالكه بلا ميتة