فكل من غير أن تفسد. رواه أحمد وابن ماجة ورجاله ثقات، قال في المبدع: وروى سعيد بإسناده عن الحسن عن سمرة نحوه مرفوعا، وفعله أنس وعبد الرحمن بن سمرة وأبو برزة وهو قول عمر وابن عباس، وعلم منه أنه لا يجوز له رميه بشئ ولا ضربه به ولا صعود شجر لأنه يفسده (واستحب جماعة) منهم صاحب الترغيب (أن ينادي) المار (قبل الاكل ثلاثا يا صاحب البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر) السابق (وكذا ينادي للماشية) إذا أراد الشرب من لبنها (ونحوها) كزرع قائم قياسا على الثمرة (ولا يحمل) من الثمرة إذا مر بها ولو بلا حائط ولا ناطور لقول عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة. وهي بضم الخاء المعجمة ما يحمله في حضنه (ولا يأكل من) ثمر (مجموع) و (مجنى) لاحترازه (ولا) يأكل من ثمر (ما وراء حائط) أو عليه ناطور لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه و (إلا لضرورة) بأن يكون مضطرا فيأكل للضرورة (ملتزما عوضه) لربه كغير الثمر (وكثمر زرع قائم كبر يؤكل فريكا عادة) لأن العادة جارية بأكله رطبا أشبه الثمر (وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة) لما سبق (ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة) لما روى الحسن عن سمرة مرفوعا قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، وإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. رواه الترمذي وصححه، وقال: والعمل عليه عند بعض أهل العلم وحديث ابن عمر مرفوعا: لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بأذنه متفق عليه. يحتمل حمله على ما إذا كان عليها حائط أو حافظ جمعا بين الخبرين (بخلاف شعير ونحوه) مما لم تجر العادة بأكله رطبا فلا يجوز الاكل منه لعدم الاذن فيه شرعا وعادة (والأولى في الثمار وغيرها) كالزرع ولبن الماشية (أن لا يأكل منها إلا بإذن) خروجا من الخلاف (ولا بأس بأكل جبن المجوس، وغيرهم من الكفار، ولو كانت أنفحته من ذبائحهم
(٢٥٤)