ذهبت (مع رجليه أو مع إحداهما فلا قطع) لذهاب منفعة الجنس بقطع يمناه. (وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه، أو يمناهما قطع) إن قطعت يده اليمنى لأنها الآلة ومحل النص (ك) - ما تقطع مع (ذهاب يسراهما) أي يسرى رجليه (نصا ومثلا) من يد أو رجل (ولو أمن تلفه بقطعها) كمعدومة (وما ذهب معظم نفعها) من يد أو رجل (كمعدومة) لأنه لا يحصل إلا بواحدة منهما مقصود القطع والشلاء لا نفع فيها ولا جمال فتشبه كفا لا أصابع عليه (لا ما ذهب منها خنصر، أو بنصر، أو أصبع سواهما ولو الابهام) فليست كمعدومة لبقاء معظم نفعها (وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت، ولا تقطع يمناه) لئلا تتعطل منفعة الجنس، وتقطع يداه بسرقة واحدة و (أما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من السارق، أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ فقطعها القاطع عالما بأنها يسراه، وأنها لا تجزئ فعليه القصاص) لأنه قطع طرفا معصوما عمدا. فأفيد به كما لو لم يجب قطع يمناه، (وإن لم يعلم) القاطع (أنها يسراه، أو ظن أنها تجزئه فعليه ديتها) لأن ما أوجب عمده القود أوجب خطؤه الدية كالقتل، (وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالامرين) أي بأنها اليسار وبأنها لا تجزئ (فلا شئ على القاطع) لاذن المقطوع فيه (ولا يقطع يمنى السارق) لذهاب منفعة الجنس جزم به في التصحيح والنظم وقدمه في المنتهى والوجه الثاني تقطع جزم به في الوجيز والتنقيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع، (ويجتمع القطع والضمان) على السارق لأنهما حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء والقيمة في الصيد الحرمي المملوك (فيرد العين المسروقة إلى مالكها) قال في المبدع بغير خلاف نعلمه إن كانت باقية
(١٨٩)