اليسرى لقوله تعالى: * (أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) *. وإذا ثبت ذلك في المحاربة ثبت في السرقة قياسا عليها، ولان قطع الرجل اليسرى أرفق به لان المشي على الرجل اليمنى أسهل وأمكن، ويبعد في العادة أن يتمكن من المشي على اليسرى فوجب قطع اليسرى لئلا تتعطل منه منفعة بلا ضرورة، (وحسمت وجوبا) بغمسها في زيت مغلي لئلا ينزف الدم فيؤدي إلى موته (وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتشد يده بحبل، وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع. ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع السكين على المفصل، وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه. لحديث: إن الله كتب الاحسان على كل شئ. (ويسن تعليق يده في عنقه) لما روى فضالة بن عبيد: أن النبي (ص) أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. رواه أبو داود وابن ماجة وفعله علي، (زاد جماعة) منهم صاحب البلغة والرعايتين والحاوي (ثلاثة أيام إن رآه الامام) أي أداه إليه اجتهاده لتتعظ به اللصوص (ولا يقطع) السارق (في شدة حر ولا) في شدة (برد، ولا مريض في مرضه، ولا حامل حال حملها، ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها) لئلا يحيف ويتعدى إلى فوات النفس (وإذا قطعت يده ثم سرق قبل اندمالها لم يقطع حتى يندمل القطع
(١٨٧)