مضروبا أو تبرا أو حليا أو مكسرا) لعموم ما سبق (ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالاجزاء في تكميل النصاب) كالزكاة فلو سرق ثمن مثقال ودرهما ونصفا قطع، وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق درهما وعرضا يساوي درهما ونصف سدس دينار قطع، (وإن سرق عرضا قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد إخراجه) من الحرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده قطع) اعتبارا بحال الاخراج لأنه وقت الوجوب (وآن ملكه) أي ملك السارق والمسروق (ببيع أو هبة أو غيرهما) كإرث ووصية (بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع) لما روى صفوان بن أمية أنه نام على ردائه في المسجد فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي (ص) فأمر بقطعه فقال صفوان: يا رسول الله لم أرد هذا ردائي عليه صدقة فقال النبي (ص): هلا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه ابن ماجة و (لا) يقطع إن ملكه السارق ببيع أو هبة أو غيرهما (قبل رفعه) أي السارق للحاكم لقوله (ص): هلا كان قبل أن تأتيني به و (لتعذر شرط القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة) أي المسروق (ناقصة) عن النصاب (ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع) لعدم تحقق شرطه ولحديث: ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم (وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق) فيه (ثوبا قيمة كل منهما نصاب فنقصت) قيمتهما (عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما) فيه (أو) أتلف (غيرهما فيه) أي في الحرز، (وقيمتهما) أي قيمة ما أتلفه من الثوب والشاة ونحوهما (نصاب) وقوله.
(بأكل أو غيره) متعلق بأتلفهما (لم يقطع) لأن من شرط القطع أن يخرج العين من الحرز وهي نصاب ولم يوجد، (وإذا ذبح السارق) المسلم والكتابي (المسروق) مسميا (حل) لربه ونحوه أكله ولم يكن ميتة كالمغصوب، ويقطع السارق إن كانت قيمة المذبوح نصابا وإلا