غير أمهات الوارث حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة) لما فيه من التعبير (وإن كان الوارث غير محصن) بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه (فلا حد) كما لو قذفه ابتداء (وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين) لأنه حق ورث عن الميت فاشترك فيه جميع الورثة كسائر الحقوق (وإن عفا بعضهم) أي الورثة (حد) القاذف (للباقي) من الورثة حدا (كاملا) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده (ومن قذف النبي (ص) أو) قذف (أمه كفر) لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر. (وقتل) من قذف النبي (ص) (ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما) كالذمي (فأسلم) لأن قتله حد قذفه ولا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ولأنه لو قبلت توبته وسقط حده لكان أخف حكما من قذف آحاد الناس. قال في المنثور وهذا كافر قتل من سبه فيعايا بها.
فائدة: قال الشيخ تقي الدين: قذف نسائه كقذفه لقدحه في دينه (ص) وإنما لم يقتلهم لأنهم تكلموا قبل علمه ببراءتها وأنها من أمهات المؤمنين لامكان المفارقة فيخرج بها منهن وتحل لغيره و (لا) يقتل (إن سبه) كافر (بغير القذف ثم أسلم) لأن سب الله تعالى يسقط بالاسلام فسب النبي (ص) أولى (وتقدم آخر باب أحكام الذمة وكذا) حكم قذف (كل أم نبي غير نبينا) (ص) (قاله ابن عبدوس في تذكرته ولعله مراد غيره).
قال في الانصاف وهو عين الصواب الذي لا شك فيه لعله مرادهم وتعليلهم يدل عليه ولم يذكروا ما ينافيه.
تتمة: سأله حرب رجل افترى على رجل، فقال يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء فعظمه جدا وقال عن الحد لم يبلغني فيه شئ ذهب إلى حد واحد (وإن قذف) مكلف (جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة ف) - عليه (حد واحد إذا طالبوا ولو متفرقين أو) طالب (واحد منهم فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده) لقوله تعالى: * (والذين يرمون المحصنات) * الآية، فلم يفرق بين من قذف واحدا أو جماعة ولان الحد إنما وجب بإدخال