الحد. لأن البضع لا يستباح بالإجارة (أو) زنى (بامرأة له عليها قصاص) فعليه الحد. لأنه وطئ في غير ملك من غير شبهة أشبه، ما لو وطئ من له عليها دين (أو) زنى (بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة) لأن الواطئ من أهل وجوب الحد (أو) زنى (بامرأة ثم تزوجها أو) زنى (بأمة ثم اشتراها فعليه الحد) لأن النكاح والملك وجد بغير وجوب الحد، فلم يسقط كما لو سرق نصابا ثم ملكه (وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا، أو من لا يحد لجهله) التحريم، (أو مكنت) مكلفة (حربيا، أو مستأمنا، أو أدخلت) مكلفة (ذكر نائم) في فرجها (فعليها الحد وحدها) لأن سقوطه عن أحد المتواطئين لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الآخر. الشرط (الرابع: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين. أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس) لأن ماعزا أقر عنده (ص) أربعا في مجلس واحد والغامدية أقرت عنده بذلك في مجلس. وروى أبو هريرة قال: أتى رجل إلى النبي (ص) وهو في المسجد فقال: إني زنيت فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي (ص) فقال: أبك جنون؟ قال. لا. قال: هل أحصنت؟ قال نعم. قال: اذهبوا به فارجموه متفق عليه. (وهو مكلف) حر أو عبد محدود في قذف أو لا (مختار) لرفع القلم عن الصغير والمجنون والعفو للمكره، (ويصرح بذكر حقيقة الوطئ) لتزول التهمة. ولقوله (ص) لماعز لعلك قبلت أو غمزت؟ قال: لا: قال: أفنكتها لا يكني؟ قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه. رواه البخاري (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم الحد) فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه لقصة ماعز وتقدم (فإن أقر أنه زنا بامرأة) أربع مرات (فكذبته فعليه الحد) مؤاخذة بإقراره (دونها كما لو سكتت أو لم تسأل) عن ذلك (ولا يصح إقرار الصبي والمجنون ولا من زال عقله بنوم أو شرب دواء) أو إغماء لأن قولهم غير معتبر
(١٢٦)